السيد عبد الأعلى السبزواري
68
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال أو هتكه سرا وأخذه جهرا لا يقطع [ 26 ] . ( مسألة 7 ) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما في السرقة يقطع السارق دون الهاتك [ 27 ] ، ولو انفرد أحدهما في الهتك ولكن اشتركا في السرقة يقطع الهاتك السارق [ 28 ] ، وإذا اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط [ 29 ] . السابع : أن يكون المال محرزا في حرز [ 30 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب حد السرقة : 5 .